اقتصاد
هذه شروط اقتناء الأجانب للعقارات الفلاحية
29/04/2022 - 23:49
SNRTnews
وجهت كل من وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات دورية إلى ولاة الجهات ومديري المراكز الجهوية للاستثمار ومديري الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني، إضافة إلى المديرين الجهويين للفلاحة، بخصوص شهادة عدم الصبغة الفلاحية.
وطالبت الدورية، الصادرة اليوم الجمعة 29 أبريل 2022، الجهات المعنية، بالاستمرار في اشتراط حصول الأجانب على شهادة عدم الصبغة الفلاحية، مع تسليمها التلقائي عند طلب اقتناء الأجانب للعقارات الواقعة خارج المدار الحضري، والناتجة عن تجزئات سكنية مرخصة ومسلمة ومفرزة الرسوم العقارية أو عند طلب اقتناء بنايات مندرجة في إطار مجموعات سكنية مرخصة ومسلمة ومفرزة الرسوم العقارية.
كما اشترطت الدورية، بالنسبة للعقارات الواقعة خارج المدار الحضري وغير المندرجة في الحالات المذكورة، التقيد الصارم بالشروط الواجبة لأجل منح شهادة عدم الصبغة الفلاحية، والمنصوص عليها بموجب الفصل الثالث من المرسوم رقم 2.04.683، على رأسها:
ضرورة اقتران تسليم الشهادة المذكورة بوجوب إقامة مشروع استثماري غير فلاحي، وعدم تسليم الشهادة بالمناطق ذات المؤهلات الفلاحية العالية، والتأكد من أن العقار لا يوجد داخل المناطق المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الخاصة، ولاسيما قطاعات الضم ودوائر الري، وبأن العقار لم يتم تسليمه في إطار الإصلاح الزراعي.
كما تهم هذه الشروط، الحرص على إقرار التناسب بين المساحة اللازمة لإنجاز المشروع الاستثماري والمساحة الإجمالية للعقار موضوع الاستفادة من الشهادة المذكورة، إضافة إلى تقييم الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للمشروع المراد إنجازه، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار للخصوصية المجالية للمنطقة، ثم الحرص على إنجاز المستثمر لمشروعه في الأجل المحدد، وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
من جهة أخرى، طالبت الدورية المشتركة، الجهات المعنية بالاستناد، في تحديد المدار الحضري، وبصفة حصرية إلى مقتضيات القانون رقم 131.12، المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، والذي ينص على أنه "يحدد داخل كل جماعة معنية، بقرار لوزير الداخلية، مدار حضري يشمل كليا أو جزئيا النفوذ الترابي للجماعة، ويعتبر الجزء الباقي من تراب الجماعة قرويا".
كما طالبت القطاعات الوزارية الثلاثة، في ختام الدورية المشتركة، بتعليل القرارات الإدارية السلبية الصادرة برفض منح شهادة عدم الصبغة الفلاحية، استنادا إلى القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، مع ضرورة الإفصاح عن أسباب الرفض في صلب القرار، وتجنب الإحالة على محاضر أو تقارير، وذلك بما يحصن القرارات السلبية من الشطط الموجب لإلغائها عبر الأحكام والقرارات القضائية، وفق ما جاء في الدورية المشتركة.
وتأتي هذه الدورية للتأكيد على رغبة المشرع المغربي في تحقيق متطلبات السيادة العقارية على الأراضي الفلاحية، عبر تقييد تملك الأجانب للعقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية بمجموعة من الشروط والقيود الإجرائية، والتي ضمنها في مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية.
وشدد المصدر ذاته على ضرورة إيلاء الأهمية القصوى لتنفيذ ما جاءت به هذه الدورية، والسهر على اتخاذ ما يلزم لإعمال مقتضياتها، مع موافاة الكتابة العامة بتقارير حول الإجراءات المتخذة وكذا الصعوبات التي قد تعترض تطبيقها.

مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد