اقتصاد
العلمي يمنع "الجوطون" من الصباغة.. ويلوّح بمعاقبة المخالفين
22/03/2021 - 15:18
SNRTnewsوكانت المهلة التي منحتها وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي لشركات صباغة المباني من أجل سحب القرص (Jetons) من منتجاتها، انتهت يوم الجمعة 19 مارس، بعد قرار اتخذ يوم الرابع من مارس الجاري، غير أن جمعيات حماية المستهلك لاحظت أن شركات لم تمتثل.
وقررت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، حسب بلاغ صادر عنها اليوم الاثنين الثاني والعشرين من مارس، منع كل الوسائل التي يمكن أن تعمد إليها شركات الصباغة من قبيل التذاكر، وتذاكر الكشط، ونقاط الوفاء، وبطاقات الوفاء، وبطاقات النقاط، والتطبيقات المعلوماتية، وكذلك كل برامج استدرار الوفاء عند بيع الصباغة للصباغين أو الباعة.
وأخبر وزير وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي احفيظ العلمي، المهنيين، اليوم الاثنين الثاني والعشرين من مارس، خلال اجتماع عقد بالمقر الرئيس للوزارة بالرباط، بهذا القرار، حيث عبروا عن استعدادهم للامتثال له.
ويتوفر المهنيون والمصنعون على مهلة تصل إلى 30 من أبريل الجاري من أجل سحب كل قرص بطريقة نهائية، في الوقت نفسه الذي تضع الوزارة نظاما للمراقبة بالمصانع ومسارات التوزيع وعند الاستيراد من أجل التأكد من التوقف عن تلك الممارسة المنافية للقانون.
واعتادت شركات على وضع أقراص في أوعية الصباغة التي تبيعها، ما يرفع سعرها في بعض المرات بنسبة 60 في المائة ما يعتبر خرقا لقانون حماية المستهلك المغرب، حسب الجامعة المغربية لحقوق المستهلك.
ويتم ذلك بالطريقة التالية: تطلب أسرة ما أو بناء خدمة صباغ ما، فيوجهها إلى ماركات من الصباغة، يعلم مسبقا أنه تعمل بنظام "الجوطون"، إذ ما أن يشتري الزبون الصباغة، حتى يعمل الصباغ على أخذ ذلك "الجوطون"، حيث يعود به إلى البائع من أجل استخلاص قيمته.
وترى الوزارة أن تلك الممارسة التي تعرفها السوق المغربية باسم المنافسة، تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على حساب المواطن في خرق تام لقانون حماية المستهلك وقانون حرية الأسعار والمنافسة.
وتحيل الوزارة من أجل إبراز الطابع الجنائي لتلك الممارسة على المادة 339 من القانون الجنائي التي تنص على أن "صنع العملات التي تقوم مقام النقود المتداولة قانون وكذلك إصدارها أو توزيعها أو بيعها أو إدخالها إلى المملكة، يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألف درهم".
وتعتبر الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن قرار الوزارة القاضي بالكف عن العمل بنظام الأقراص "يصب في صالح المستهلك من جهة، ويكرس المنافسة الشريفة في القطاع من جهة أخرى"، غير أنها لاحظت أنه رغم القرار الذي اتخذ في الرابع من مارس الجاري "مازالت بعض الشركات تزود السوق بالصباغ المحتوية على تلك الأقراص".
ودعت الجامعة، في بلاغ لها يوم الجمعة الماضية، بتدخل الوزارة من أجل تطبيق قرار منع العمل بنظام القرص، مع العمل على إخبار المستهلك بكل الطرق بما تمثله تلك الممارسة من انتهاك لقدرته الشرائية.
وتعتبر تلك الممارسة، حسب الجامعة المغربية لجمعيات المستهلك، منافية للمادة 56 من قانون حماية المستهلك التي تنص على أنه "يمنع القيام ببيع منتوجات أو سلع أو عرضها للبيع أو تقديم خدمة أو عرضها على المستهلك إذا كانت تخول الحق في الحصول بالمجان، على الفور أو لأجل، على مكافأة تتكون من منتوجات أو سلع أو خدمات، ما عدا إذا كانت مماثلة للمنتوجات أو السلع أو الخدمات محل البيع أو الخدمة".
وتتعارض مع المادة الثالثة من القانون نفسه التي تؤكد على أنه "يجب على كل مورد أن يمكن المستهلك بأي وسيلة ملائمة من معرفة المميزات الأساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة وكذا مصدر المنتوج أو السلعة وتاريخ الصلاحية إن اقتضى الحال، وأن يقدم المعلومات التي من شأنها مساعدته على القيام باختيار معقول باعتبار حاجياته وإمكانياته".
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد