مجتمع
الحكومة تعتمد اتفاقية لحماية العمال من التلوث
30/12/2021 - 16:00
SNRTnewsوافقت الحكومة على اعتماد الاتفاقية رقم 148 الخاصة بحماية العمال من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل، والمعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثالثة والستين، المنعقدة بجنيف في 20 يونيو 1977.
كما صادقت، وفق بلاغ صادر عقب انعقاد مجلس الحكومة، على مشروع قانون رقم 92.21 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وتهدف هذه الاتفاقية، يضيف البلاغ، إلى منح الأجراء بيئة عمل ملائمة، تُحترم فيها المقتضيات المتعلقة بالسلامة المهنية، من خلال العمل على حمايتهم من المخاطر الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات.
وبما أنه لا يوجد في التشريع الوطني، المعمول به في هذا الشأن، ما يقابل مقتضياتها المتعلقة بالاهتزازات، فقد اقتضى ذلك، بحسب المصدر ذاته، المصادقة عليها وإرفاقها بإعلان يستثني المقتضيات المتعلقة بمخاطر "الاهتزازات"، وذلك وفقا للمادة الثانية التي تنص على أنه يجوز لكل دولة عضو تصادق على هذه الاتفاقية قبول الالتزامات بشكل منفصل.
وتنص المادة الثامنة من الاتفاقية، يتوفر SNRTnews على نسخة منها، على أن السلطة المختصة هي من تضع معايير لتحديد مخاطر التعرض لتلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل، وتعين، عند الاقتضاء، حدود التعرض على أساس هذه المعايير.
كما تنص المادة التاسعة منها، على ضرورة أن تكون بيئة العمل ما أمكن خالية من أي مخاطر تنجم عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات، وذلك عبر اتخاذ تدابير تقنية تطبق على المنشآت أو العمليات الجديدة لدى تصميمها أو تركيبها، أو على أي إضافات إلى المنشآت أو العمليات القائمة، إضافة إلى تدابير تكميلية تنظيمية.
وحسب ما جاء في الاتفاقية، يطلب من صاحب العمل، طبقا لشروط وظروف تحددها السلطة المختصة تعيين شخص مختص، أو الاستعانة بهيئة خارجية مختصة أو مشتركة بين عدة منشآت، لمعالجة المسائل المتعلقة بالوقاية من مخاطر تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل وبالسيطرة عليها.
مقالات ذات صلة
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع