مجتمع
الحكومة تصادق على تعديلات قانون مزاولة مهن التمريض
02/04/2021 - 10:53
وئام فراجتداول مجلس الحكومة وصادق، يوم الخميس فاتح أبريل 2021، على مشروع المرسوم التعديلي لقانون مزاولة مهن التمريض، في وقت أعلنت فيه الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية رفضها لبعض بنوده، خاصة المادة السادسة منه، المتعلقة بإعطاء الوصاية إلى الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
"هيئة الممرضين قبل القانون"
وفي هذا الإطار، أكد حبيب كروم، رئيس الجمعية، أن مشروع المرسوم التطبيقي للقانون المتعلق بمزاولة مهن التمريض، "يضرب في مهنة التمريض"، و"يفتح الباب لمن "هب ودب" لمزاولتها".
وقال كروم، في تصريح لـ"SNRTnews"، "إنه كان من الأجدر خروج هيئة الممرضين إلى حيز الوجود قبل صدور قانون مزاولة المهنة"، مشيرا إلى أنها الوحيدة المخول لها حق الوصاية على الممرضين.
وتنص المادة السادسة من مشروع المرسوم القاضي بتغيير المرسوم الصادر بتطبيق القانون رقم 13-43 المتعلق بمزاولة مهن التمريض، على أنه "يسلم وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض عند الاقتضاء، الإذن بمزاولة مهنة التمريض في إطار الإجارة، بناء على الوثائق المدلى بها وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وكذا الهيئة الوطنية للممرضات والممرضين إن وجدت".
وحددت المادة أجل تسليم الإذن في ثلاثين يوما تحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملا.
وأشارت إلى أنه "يبلغ قرار الإذن بالمزاولة كتابة إلى صاحب الطلب وعامل العمالة أو الإقليم المعني والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وكذا الهيئة الوطنية للممرضات والممرضين إن وجدت".
وأثارت طريقة صياغة المادة المذكورة غضب الممرضين، الذين استنكروا عبارة "إن وجدت"، مطالبين بإشراكهم في صياغة القوانين المتعلقة بهم، وتعطيل المرسوم إلى حين التداول في مضامينه، بحسب تعبير رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية.
وأوضح كروم في هذا الإطار، أن إخراج الهيئة الوطنية للممرضين، لا يتطلب أثرا ماليا يستدعي التأخير، مشيرا إلى أن الأمر تنظيمي فقط، ويتطلب إرادة المسؤولين للتسريع في تشكيلها.
كما شدد على ضرورة إخراج مُصنِّف الكفاءات إلى حيز الوجود، من أجل تحصين مهنة التمريض من "الإخفاقات"، خاصة المتعلقة بالجانب التنظيمي والتشريعي.
"القانون يحد من الفوضى"
وفي المقابل، أوضح زهير ماعزي، منسق حملة التمريض الآن، فرع المغرب، أن مشروع المرسوم التعديلي، يهتم أساسا بكيفية إصدار الإذن بمزاولة مهنة التمريض في القطاع الخاص، في شقه الشكلي، مبرزا أن تطبيقه ضروري لإنهاء الفوضى التي يعرفها القطاع.
وأكد ماعزي، في تصريح لـ"SNRTnews"، أن القانون الحالي سيسمح للممرضين المشتغلين في القطاع الخاص بالعمل بشكل قانوني يحد من تطفل الدخلاء على المهنة.
وذهب إلى أن العديد من الممرضين يتخرجون كل سنة من معاهد القطاع الخاص، ويصطدمون بممارسات غير شريفة من طرف ما سماهم بـ"المتطفلين على المهنة"، "ما كان يستدعي إدخال تعديلات تحدد شروط مزاولة المهنة بالقطاع، وشروط فتح عيادة تمريضية".
من جهة أخرى، استنكر الناشط في الدفاع عن حقوق الممرضين، تأخر صدور الهيئة الوطنية للممرضات والممرضين، مبرزا أن جميع المهن لديها هيئات تمثلها من نفس التخصص، باستثناء مهن التمريض التي نص مشروع المرسوم على إبقائها تحت إشراف الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
وأكد ماعزي أن الممرضين لديهم تحفظ كبير بهذا الخصوص، لكونهم الأكثر دراية بمهامهم ومشاكلهم، ما يستدعي التعجيل بصدور هيئة خاصة بهم، وفق تعبيره.
و ينص القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهنة التمريض في مادته 38 على إنشاء هيئة مهنية للممرضين، كما نصت عليها الاستراتيجيات الصحية المتعاقبة، ما يجعل إحداث الهيئة المهنية للممرضين والممرضات التزاما قانونيا وسياسيا على الحكومة الوفاء به، وفق تعبير ماعزي.
وفي ما يتعلق بمزاولة المهن التمريضية، ينص مشروع المرسوم التعديلي على أنه "يحدد بقرار لوزير الصحة وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 13-43، مصنف الأعمال الخاصة بالممرضين والأعمال التي لا يمكن إنجازها إلا بناء على وصفة طبيب أو بتأطير منه".
كما تحدد بقرار من وزارة الصحة بالنسبة لكل مهنة من مهن التمريض، قائمة الأدوية أو المستلزمات الطبية أو المنتجات الصيدلية غير الدوائية التي يمكن استعمالها من قبل الأشخاص المأذون لهم بمزاولة إحدى مهن التمريض بصفة حرة بالقطاع الخاص.
وتحدد بالقرار ذاته قائمة أعمال مهنة التمريض التي يمكن للأشخاص المنصوص عليهم في المادة 53 من القانون المذكور القيام بها كأجراء بالقطاع الخاص تحت مراقبة ومسؤولية طبيب.
يشار إلى أن مجلس الحكومة صادق أيضا على مشروع مرسوم يتعلق بتغيير المرسوم الصادر بتطبيق القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة، ويأتي كل من المشروعين، بحسب بلاغ لمجلس الحكومة، في إطار ملاءمة مقتضيات المرسومين رقم 2.19.830 ورقم 2.19.794 بتاريخ 03 يوليو 2020 مع مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والمرسوم الصادر بتاريخ 6 ديسمبر 2018 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري.
وينص المشروعان بالأساس، يضيف البلاغ، على إيداع ملف واحد لطلب الترخيص عوض أربعة نظائر، والإيداع الإلكتروني والاكتفاء بالإدلاء بنسخ الوثائق بدلا من النسخ المطابقة للأصول، فضلا عن تفويض صلاحية تسليم الرخص على المستوى الترابي.
مقالات ذات صلة
مجتمع
مجتمع
مجتمع