مجتمع
آلات تهدد سلامة الأجراء .. هذه شروط استعمالها
13/01/2023 - 12:40
وئام فراجتضمن المرسوم رقم 2.22.630 الصادر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية (7157) مقتضيات قانونية تهدف لضمان سلامة الأجراء والعاملين والحد من خطورة الأجهزة والآلات التي يستعملونها في عملهم.
الحد من مخاطر استعمال الآلات
وينص المرسوم، الذي سبق أن صادق عليه مجلس الحكومة يوم الخميس 02 نونبر 2022، على ضرورة وضع الأجهزة والآلات واستعمالها وضبطها وصيانتها، طبقا لشروط التركيب والاستعمال المحددة من قبل المصنع.
كما يجب، وفق النص ذاته، أن تكون الأجهزة والآلات وعناصرها مستقرة، خاصة خلال تشغيلها العادي، مشددا على ضرورة تأكد المشغل من أن الأجهزة والآلات مصممة ومصنعة بحيث لا تتضمن الأجزاء التي يتم الوصول إليها بشكل عادي، وبقدر ما تسمح به وظيفتها، أي حواف أو زوايا حادة قد تسبب جروحا للأجراء عند لمسها.
وحسب مقتضيات النص التشريعي، يجب على المشغل أن يضع رهن إشارة الأجراء الآلات الضرورية والمناسبة للشغل الذي يتعين إنجازه، أو الملائمة على نحو لائق لهذا الغرض، وأن يختار الأجهزة والآلات وفقا لظروف ولخصائص الشغل، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المقاولة أو المؤسسة التي قد تكون مصدرا للمخاطر عند استعمال هذه الأجهزة والآلات.
كما يجب على المشغل أن يتأكد من أن جميع الأجهزة والآلات تتضمن البيانات التي تمكن من التعرف عليها؛ من قبيل اسم المصنع، سنة التصنيع، رقم التسجيل، ويجب أن تكون هذه البيانات مسجلة بكيفية تضمن دوامها ومقروئيتها.
وفي هذا الإطار، شدد المرسوم، الذي يندرج ضمن مدونة الشغل، على ضرورة وضع الأجهزة والآلات وتنظيمها واستعمالها بطريقة تحد من مخاطر استعمالها على مستعمليها وعلى الأجراء الآخرين، وتمكن الأجراء من القيام بعمليات الإنتاج والصيانة في أحسن ظروف السلامة الممكنة.
تكوين الأجراء لمسايرة تطور الأجهزة
ومنع المُشرع القيام بأشغال المراقبة والفحص والتنظيف والتشحيم والضبط والإصلاح وبكل أشغال الصيانة، في حالة اشتغال موصلات وتركيبات وأجهزة وآلات تتضمن أجزاء في وضعية حركة يمكن أن تشكل خطرا، داعيا إلى اتخاذ جميع التدابير لمنع اشتغال هذه الأخيرة بشكل مفاجئ، قبل القيام بهذه الأشغال.
وعلى مستوى الأجهزة المزودة بالطاقة الكهربائية، نص المرسوم على أن يتم تجهيز ووضع وصيانة الأجهزة والآلات المزودة بالطاقة الكهرباية، طبقا للأحكام المنصوص عليها وكذا المعايير المغربية المتعلقة بالكهرباء، بطريقة تقي أو تمكن من الوقاية من جميع المخاطر ذات الأصل الكهربائي، والتي يمكن أن تنتج عن تماس مباشر أو غير مباشر أو عن تيار زائد أو عن أقواس كهربائية.
كما حدد الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل الوقاية من الحروق والحرائق والانفجارات ذات المصدر الكهربائي، والإجراءات الخاصة بمراقبة المنشآت الكهربائية.
أما الأجهزة والآلات الثابتة غير المغلقة عند الاشتغال العادي، والتي تصدر انبعاثات الأغبرة أو الذريات الصلبة والسائلة أو النشارات أو كل المواد القابلة للتفتت، فيجب أن تكون، وفق المصدر ذاته، مزودة بأنابيب التقاط أو بقنوات أخرى ذات شكل مناسب وموضوعة أقرب ما يمكن من مصادر هذه الانبعاثات، وذلك لتمكين ربط هذه الأجهزة والآلات بمنشأة التصريف.
وشدد المرسوم على أهمية التكوين في هذا المجال، مطالبا المشغل بتوفير التكوين للأجراء المكلفين باستعمال أو بصيانة الأجهزة والآلات، كما يجب عليه تجديد واستكمال هذا التكوين كلما كان ذلك ضروريا، وذلك من أجل مسايرة تطور هذه الأجهزة والآلات.
مراقبة دورية
وعلى مستوى المراقبة، نص المرسوم على ضرورة أن يقوم المشغل أو يكلف من يقوم بإجراء مراقبة أولية على الأجهزة والآلات وأصنافها المحددة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، وذلك، عند تشغيلها لأول مرة داخل المؤسسة من أجل التأكد من أنها موضوعة طبقا للمواصفات المحددة في دليل الاستعمال المعد من طرف المصنع، ومن أنها لا تلحق الضرر بصحة وسلامة الأجراء عند استعمالها.
وتنجز المراقبة العامة الدورية من طرف أشخاص يتوفرون على المؤهلات الضرورية، ينتمون إما لنفس المؤسسة أو إلى هيئات يتم تعيينها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل أو بقرار مشترك للسلطات الحكومية المعنية، حسب الحالة.
كما حدد المرسوم القواعد المتعلقة باستعمال المنشآت الكهربائية الدائمة والمؤقتة، فضلا عن القواعد المتعلقة بوضع منشآت كهربائية مؤقتة أو منشآت كهربائية دائمة جديدة من قبل المشغل، وتلك المتعلقة بالإضافات والتغييرات التي يدخلها هذا الأخير على المنشآت الكهربائية الموجودة.
مقالات ذات صلة
مجتمع
مجتمع
اقتصاد
مجتمع